ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٦ - الحديث ٦٦
وَ تُرْفَعُ لَهُ سِتَّةُ آلَافِ دَرَجَةٍ.
[الحديث ٦٥]
٦٥قَالَ وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍوَ تُقْضَى لَهُ سِتَّةُ آلَافِ حَاجَةٍ وَ لَقَضَاءُ حَاجَةِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ خَيْرٌ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةَ أَسَابِيعَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ فَرِيضَةٌ أَوْ نَافِلَةٌ فَقَالَ يَا أَبَانُ إِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْعِبَادَ- عَنِ الْفَرَائِضِ لَا عَنِ النَّوَافِلِ.
[الحديث ٦٦]
٦٦ فَأَمَّا مَا رَوَاهُمُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ الطَّوَافَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَ يَقْعُدَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ
قال في المدارك: و هو صريح في جواز قطع طواف الفريضة لقضاء الحاجة، و
البناء عليه مطلقا، لكن في طريقه محمد بن سعيد بن غزوان و هو غير موثق، فلا يصلح
لمعارضة رواية أبان
[١]. انتهى. و لعل قوله" و لقضاء حاجة" من تتمة الخبر الأول، و
قوله" و روى" معترض بين الخبر. قوله عليه السلام: يا أبان إنما يسأل الله
و قيل: السؤال إنما هو عن قضاء الحاجة أنه فريضة أم لا، و لا يخفى ما فيه.
الحديث السادس و الستون: مرسل.
[١]مدارك الأحكام ص ٤٩٥.